الشيخ الطوسي
70
الخلاف
يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ، ثم يغسل رأسه لغد ، ويحلق ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل . وروى يزيد بن عبد المزني ( 2 ) ، عن أبيه : أن النبي عليه السلام قال : " يعق عن الغلام ، ولا يمس رأسه بدمه " ( 3 ) . وروت عائشة قالت : كانت الجاهلية تعق عن الغلام فتأخذ صوفه فتطلي رأسه بدمها ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك ، وأمر أن يجعل مكانه خلوق ( 4 ) .
--> ( 1 ) حلية العلماء 3 : 384 ، والمحلى 7 : 525 ، وبداية المجتهد 1 : 450 . ( 2 ) يزيد بن عبد ( الله ) المزني ، حجازي . روى عن أبيه عن النبي ( ص ) وروى عنه أيوب بن موسى القرشي . تهذيب التهذيب 11 : 348 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 1057 حديث 3166 ، والسنن الكبرى 9 : 303 ، وفتح الباري 9 : 594 ، وكنز العمال 16 : 432 حديث 45285 . ( 4 ) السنن الكبرى 9 : 303 بتفاوت يسير في اللفظ .